وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة (الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام) (قلت) أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان انه سرق ثم أتى بآخر قبل أن يقطع القاضي هذا المشهود عليه الأول فقالا وهمنا هو هذا الآخر (قال) لا رأى أن يقطع هذا ولا هذا (قيلت) أتحفظه عن مالك ان ما أخطأ به الامام ان ذلك في بيت المال (قال) حرصنا على أن نسمع من مالك فيه شيئا فأبى ان يجيبنا وارى أن يكون ذلك على عاقبته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن (قلت) أرأيت أن شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهم (قال) ذلك لهما عند مالك (قلت) وكذلك كل من شهد شهادة فرجع عنها قبل أن يقضي بها فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شئ في قول مالك (قال) نعم واما الشاهدان إذا رجعا ان كانا عدلين بينة عدالتهما واتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما وانهما لم يتعمدا فيه حيفا لم أر ان يقال لهما شئ وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا فإن كانا على غير ذلك من بيان ومعرفة لم أر ان قبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك أهلا (قلت) أرأيت أن رجعا عن شهادتهما بعد ما قضى القاضي بشهادتهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن مالك فيه شيئا الا اني أر ان يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما وتكون عليهما قيمة العتق والطلاق إن كان دخل لها فلا شئ عليهما ان كإن لم يدخل لها فعليهما نصف الصداق وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في الأموال فأرى عليهم غرم ذلك في أموالهم أخبرني به من أثق به من أصحابي (قلت) أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند القاضي أيقول القاضي للمشهود عليه انهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به شهادتهم عنك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال ينبغي للامام أن يسأل عن
(٢٨٣)