أو يفتكه الذمي فيؤاجر له (قلت) ولم قلت هذا انه يؤاجر للذمي إذا افتكه أو يسلم خدمته (قال) لأنه إذا أسلم مدبر الذمي فاني احكم بين المسلمين والنصارى بحكم الاسلام فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين الا انه يؤاجر للسيد ولا يترك وخدمته (قلت) ولم لا تعتقه عليه (قال) لا الا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فأسلم ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذي حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك (قال مالك) وهو بمنزلة طلاقه (قلت) فان حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث أكنت تعتقهم عليه (قال) نعم لان مالكا قال إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك فالحنث عندي بمنزلته وكذلك إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد أنفذت تدبيره (في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح) (قلت) أرأيت مدبر النصراني إذا أسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا المدبر لمن يكون عقله (قال) لسيده النصراني (قال) وهذا رأيي لان العبد لو مات كان ماله لسيده (في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا اخر خطأ (قال) يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول مالك فيما بلغني (قلت) فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت اخر خطأ (قال) يخرج قيمتها ثانية فيدفعها إلى أولياء المقتول الثاني في قول مالك واصل هذا انها إذا جنت جناية فأخرج السيد قيمتها ثم جنت بعد ذلك أيضا ان على السيد ان يخرج قيمتها ثانية بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك أنه يقال للسيد ادفع أو افد فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعدما اخرج السيد قيمتها انه يقال للسيد اخرج قيمتها إلا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها فعليه الأقل من قيمتها أو الجناية وهو قول مالك
(٣٥٥)