الذي يحبس عليه أن ما احتاجت الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها من ماله (قال) لا يصلح ذلك وهذا كراء وليس بحبس (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال في الفرس يحبس على الرجل ويشترط علي المحبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها قال مالك لا خير فيه وقال أرأيت أن هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصنع أيذهب علفه باطلا (قلت) فما يصنع أيجعل الفرس والدار حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل (قال) لا أدرى إلا أن مالكا قال لي في الفرس لا خير فيه ووجه كراهية ذلك عنده أنه غرر وقال أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب نفقته (قال مالك) في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على المشترى انه لا خير فيه (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه يجوز تدبيره لأنه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشترى بتمام المثن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك شيئا وهذا قول مالك في التدبير فأرى في الفرس أن يخير صاحبه الذي حبسه فان أحب إن لم يفت الاجل أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه وان فات الاجل لم أر أن يرد وكان الذي بتل له بعد السنة بغير قيمة. وأرى في الدار أن تكون حبسا على ما جعل ولا تلزمه المرمة وتكون مرمتها من غلتها لأنها فاتت في سبيل الله ولا يشبهه البيوع إلا أن ذلك يكرهه مالك له في الحبس على الولد واخراج البنات واخراج بعضهم (عن بعض وقسم الحبس) (قال ابن وهب) أخبرني حياة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي أخبره قال حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله التيمي دورهم (وأخبرني) غيره من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص وغيرهم مثله (قال) سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام بن عروة ان الزبير بن العوام قال في صدقته علي بنيه لاتباع ولا تورث وان للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عياض عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز كتب له أن يفحص
(١٠٥)