البلاغ أو يقال له هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذا على البلاغ وليست هذه إجارة (قال) والناس يعرفون كيف يأخذون ان أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ وان أخذوا على أنهم قد ضمنوا الحج في المريض تحل عليه زكاة ماله (قلت) أرأيت أن أخرج رجل زكاة ماله ثم مات قبل أن ينفذها (قال) سألت مالكا عن الرجل تحل عليه زكاة ماله يقدم عليه المال الغائب من البلد ويعرف أنه قد حلت عليه زكاة ماله فيخرجها وهو مريض من أين تراها أمن رأس المال أم من الثلث (قال) قال مالك أماما تبين هكذا حتى يعلم أنه قد أخرج ماحل عليه مثل أن يكون يأتيه المال الغائب أو اقتضى الدين وهو مريض وقد حلت فيه الزكاة فأراها من رأس المال وليست من الثلث (قلت) أرأيت أن قدمت عليه أموال قد عرف الناس أن زكاتها قد حلت عليه واقتضى ديونا قد حلت زكاتها عليه فمات من يومه قبل أي يخرج زكاتها أتجبر الورثة أم يؤمرون باخراج زكاته أم لا (قال) لا أرى أن يجبروا على ذلك إلا أن يتطوعوا بذلك في الرجل يوصى بدينار من غلة داره كل سنة (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة والثلث يحمل ذلك فأكراها الورثة بعشرة دنانير في أول السنة فدفعوا إلى الموصى له دينارا ثم بارت الدار تسع سنين فلم يجدوا من يكتريها أو أكروها بأقل من دينار بعد ذلك أو انهدمت الدار (قال) يرجع الموصى له بالدينار على الورثة في تلك الدنانير التي أخذوها من كراء الدار أول سنة فيأخذ منها لكل سنة دينارا حتى يستوفيها لأنها من كراء الدار ولان كراء الدار لا شئ للورثة منه الا بعد ما يستوفى الموصى له ديناره وكذلك لو أكروها بعشرة دنانير في السنة فضاعت الدنانير الا دينار واحدا كان هذا الدينار للموصى له بالدينار (قال) ولو قال أعطوا فلانا من كراء كل سنة دينارا لم يكن له من تلك العشرة التي أكروها تلك السنة الا دينار واحد فان بارت الدار بعد ذلك أو
(٦١)