ثم أسلمها بعد حتى تهدمت آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانها حتى عفت بحال ما وصفت لك وصارت إلى حالها الأول ثم أحياها اخر بعده كانت لمن أحياها بمنزلة الذي أحياها أول مرة (قال ابن القاسم) وإنما قول مالك في هذا لمن أحيى في غير أصل كان له فاما أصول الأرضين إذا كانت للناس تخطط أو تشرى فهي لأهلها وان أسلمت فليس لأحد ان يحييها وهو تأويل حديث حميد بن قيس الذي ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (قلت) أرأيت لو أن قوما أتوا أرضا من ارض البرية فنزلوا فجعلوا يرعون ما حولهم أيكون هذا إحياء (قال) لا يكون هذا احياء (قلت) فان حفروا بئرا لماشيتهم أيكون هذا احياء لمراعيهم (قال) لا أرى أن يكون هذا احياء وهم أحق بمائهم حتى يرووا ثم يكون فضله للناس وهم والناس في المرعى سواء الا ترى أنه قد جاء في الحديث انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ فالكلأ لا يمنعه الا رجل له ارض قد عرفت له فهذا الذي يمنع كلاها ويبيع كلاها إذا احتاج إليه فيما سمعت من مالك واما ما ذكرت فلا يكن احياء ولكنهم أولى ببئرهم وليس لهم ان يمنعوها ولا يمنعوا فضل مائها (قلت) أرأيت لو أن أرضا في فلاة قد غلب عليها الماء فسيل رجل ماءها أيكون هذا احياء لها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه احياء لها (قلت) أرأيت لو أن رجلا أتى أرضا وقد غلب عليها الغياض والشجر فقطعه ونقاه أيكون هذا احياء لها (قال) قال مالك هذا احياء لها (فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره) (قلت) أرأيت لو أن رجلا حفر بئرا بعيدة عن بئر جاره وكان أحياها قبل ذلك فانقطع ماء البئر الأولى وعلم أنه إنما انقطع من حفر هذه البئر الثانية أيقضى له على هذا بردم البئر الثانية أم لا في قول مالك (قال) قال مالك للرجل ان يمنع ما يضر ببئره فإذا كان له ان يمنع فله ان يقوم على هذا فيردم البئر التي حفرها (قلت) أرأيت من حفر بئرا في غير ملكه في طريق المسلمين أو حفرها في ارض رجل بغير امر رب الأرض أو حفرها إلى جنب بئر ماشية وهي تضر ببئر الماشية بغير امر رب البئر فعطب
(١٩٦)