(في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل) (قال ابن القاسم) سئل مالك عن الجلد في الحدود هل يجلد في الأعضاء (قال) ما سمعت ذلك (قال) وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه (قال ابن القاسم) وقال مالك لا يضرب الا في الظهر (قال) وقال مالك يجرد الرجل في الحدود في النكال ويقعد (قال مالك) لا يقام ولا يمد وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد (قال) وقال مالك وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة فرأيت مالكا يعجبه ذلك (قال) مالك ولقد كانت ها هنا امرأة اخذت وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا (قال) فقلت لمالك افترى ان ينزع مثل هذا (قال) نعم (قال ابن القاسم) إنما رايته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب فاما ما يمنع الضرب منها فلا يترك (في الرجل يشترى الحرة فيطؤها وهو عالم) (قلت) لابن القاسم أرأيت رجلا اشترى حرة فوطئها وهو يعلم أنها حرة (قال) فال مالك من اشترى حرة وهو يعلم أنها حرة فوطئها أقيم عليه الحد إذا أقر بوطئها (في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع (قلت) أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انه زنى بها في قرية كذا وكذا وشهد اثنان انه زنى بها في قرية كذا وكذا (قال) قال مالك إذا شهدوا على الزنا فاختلفوا في المواضع أقيم على الشهود حد الفرية ولا يقام الحد على المشهود عليه حد الزنا (في الرجل يأمره الامام بإقامة حد) (قلت) أرأيت أن دعاني امام جائر من الولاة إلى الرجم وقال إني قد قضيت عليه بالرجم أو دعاني إلى قطع يده وقال إني قد قضيت عليه بقطع يده في سرقة أو في حرابة دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله وانا لا أعلم ذلك الا بقوله (قال) لم اسمع
(٢٤٣)