لرجل على دم عمد أو دم خطأ أيكون فيه قسامة أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدا ويستحقون (قال) بل تكون فيه القسامة كذلك قال مالك (قلت) أرأيت أن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه (قال) اما في الخطأ فلا يحبس لأنه إنما تجب الدية على العاقلة واما في العمد فإنه يحبسه حتى يسأل عن الشاهد فإذا زكى كانت القاسمة وما لم يزك لم تكن فيه قسامة (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك لا يقسم الا مع الشاهد العدل ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود (قلت) أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا علمت أن أحدا يعزر في الخطأ أو يحبس فيه وارى انه ليس عليه حبس ولا تعزير (ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم) (أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين) (قلت) أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو في محلة قوم أو ارض قوم أتكون فيه القسامة أم لا (قال) لا (قلت) أرأيت أن وجد قتيل في ارض المسلمين أو في فلوات المسلمين لا يدرى من قتله أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا (قال) الذي قال مالك في كتابه الموطأ انه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم فإذا قال مالك لا يؤخذ به أحد فأراه قد أبطله ولم أوقفه عليه وذلك رأيي انه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد (قلت) فالحديث الذي جاء لا يبطل دم المسلم (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا (ما جاء في المسخوط يقول دمى عند فلان) (قلت) أرأيت أن كان المقتول مسخوطا فقال دمى عند فلان أيقبل قوله أم لا ويكون فيه القسامة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك فيه القسامة إذا قال المقتول دمى عند فلان ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ولكن قال ذلك لنا مجملا
(٤٢٠)