قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك (قال) ذلك في رقبتها عند مالك على السيد يقال له اخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء (في جناية ولد أم الولد) (قلت) فان جنى ولد أم الولد جناية أيقال للسيد اخرج قيمته أيضا (قال) لا وليس هو كأمه ويخير السيد بين ان يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته ان يفتكه فان أسلمه اختدمه المجروح فان أدى وسيده حي رجع إليه وإن لم يؤد حتى يموت سيده عتق وبيع بما بقي من دية جنايته (قلت) أرأيت أم الولد إذا ولدت ولدا من غير السيد بعد ما صارت أم ولد فجنى ولدها جناية ما قول مالك في ذلك والجناية أكثر من قيمته أو أقل (قال) قال مالك يخير سيده فان افتكه كان بحالته الأولى فان أسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه بخدمته من دية جرحه فان مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه وان استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الأولى (قال مالك) وليس هو بمنزلة أمه فيما جنت (قلت) أرأيت أن قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى اقتضى حقي أيكون ذلك له في قول مالك أم لا (قال) نعم يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية (في جناية أم ولد الذمي) (قلت) أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت ما القول فيها (قال) أرى ان يعرض عليه ان يفتكها بقسمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها وان كانت أقل لم يكن عليه الا الذي هو أدنى فان أبي أسلمها بجنايتها وكانت أمة للذي أسلمت إليه لأنه لو باعها لم امنعه من بيعها (قلت) وتكون رقيقا للذي أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي (قال) نعم (قلت) ويحل له وطؤها (قال) نعم إذا كانت له حل وله وطؤها
(٣٦٣)