أكنت تجعل هذه بمنزلة الدنانير (قال) نعم أجعلها بمنزلة الدنانير كما أخبرتك في الدنانير عن مالك وأنظر إلى عدة الغنم فإن كانت مائة أعطيته خمسها بالسهم فان وقع له في سهمه ثلاثون أو عشرون أو عشرة لم يكن له غيرها وكذلك فسر لي مالك في الذي يقول لفلان عشرون شاة من غنمي وهي مائة شاة ان له خمسها يقسم له بالسهام يدخل في ذلك الخمس ما دخل منها (قلت) أرأيت أن قال لفلان عبد ان من عبيدي ثم قال بعد ذلك لفلان ذلك الرجل بعينه عشرة أعبد من عبيدي (قال) أجعلها وصية واحدة وآخذ له بالأكثر بمنزلة العين (قال) وإنما الوصيتان إذا اجتمعتا من نوع واحد مثل وصية واحدة آخذ للموصى له بالأكثر كانت وصية الميت الآخرة هي الأكثر أو الأولى فهو سواء ويعطى الموصى له الأكثر ولا يجتمعان له جميعا لان مالكا قال في الدنانير يعطى الذي هو أكثر فعلى هذا رأيت ذلك في الرجل يوصى للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر (قلت) أرأيت أن قال داري لفلان ثم قال بعد ذلك داري لفلان لرجل آخر والدار التي أوصي بها هي دار واحدة أيكون قوله الآخر نقضا لقوله الأول إذا قال داري أو دابتي أو ثوبي لفلان ثم مقال بعد ذلك لدابته تلك بعينها دابتي لفلان أو قال في ثوبه ذلك ثوبي لفلان يريد رجلا آخر أتكون وصيته الآخرة نقضا لوصيته الأولى في قول مالك (قال) الذي سمعت من قول مالك وبلغني عنه بينهما نصفين. ومما يبين لك قول مالك هذا ان الذي يقول ثلثي لفلان ثم يقول بعد ذلك جميع مالي لفلان انهما يتحاصان في الثلث على أربعة أجزاء فهذا يدلك على مسألتك ألا ترى أنه حين قال ثلث مالي لفلان ثم قال بعد ذلك جميع مالي لفلان لم يكن قوله هذا مالي لفلان نقضا للوصية الأولى حين قال ثلث مالي لفلان (قلت) وإذا أوصى بثلث ثلاث دور له فاستحق منها داران أو أوصى بثلث داره فاستحق منها الثلثان (قال) لا ينظر إلى ما استحق وإنما يكون للموصى له ثلث ما بقي وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن قال الرجل العبد الذي أوصيت به لفلان هو وصية لفلان لرجل
(٦٩)