(قلت أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت بغير ولد أيحد قاذفها في قول مالك (قال) نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ولد أولم يكن ضرب الحد (قلت) أرأيت أن قال لولد الملاعنة لست لأبيك أيحد القائل له هذا (قال) فان قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وإن كان إنما يخبر خبرا فلا حد عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك (قلت) أرأيت الرجل يستعير الجارية أو يستودعها أو يرهنها فيطؤها أتحده أم لا (قال) قال مالك من ارتهن جارية فوطئها انه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة (تم كتاب الحدود في الزنا والقذف بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الرجم)
(٢٣٤)