سواه يشهدون على الزنا لأنه قد صار خصما حين كان قاذفا ويضرب الحد وتضرب الشهود الثلاثة أيضا (قلت) أرأيت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال إنا آتيك بالبينة أيوقف هذا المشهود عليه (قال) نعم ان ادعى امرا قريبا حضرا أوقف هذا المشهود عليه والشاهد أيضا وقيل للشاهد ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك فان أتى بهم أقيم الحد على المشهود عليه وإن لم يأت بهم أو ادعى شهادة بعيدة أدب أدبا موجعا الا في الزنا فإنه إن قال رأيته يزني قيل له ائت بأربعة شهداء سواك والا ضربت الحد ويتوثق منه كما يتوثق من الأول فان جاء بهم بحضرة ذلك والا ضرب الحد (قلت) وتوقفه ولا تأخذ منه كفيلا (قال) نعم (قلت) أرأيت كتب القضاة إلى القضاة هل تجوز في الحدود التي هي لله وفي القصاص وفي الأموال في الطلاق وفي العتاق في قول مالك (قال) نعم في رأيي ذلك جائز لان الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة فلما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة في ذلك (فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة) (أو صبية أو نصرانية أو أمة) (قلت) أرأيت أن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أيلاعن أم لا وهل يكون من قال لامرأة أجنبية زنيت وأنت مستكرهة أو زنيت وأنت صبية أو زنيت وأنت نصرانية أو قال ذلك لرجل هل يكون هذا قاذفا في قول مالك أم لا (قال) يلاعن الزوج امرأته ويجلد لهؤلاء كلهم الحد لأنه لا يخلو من أن يكون قاذفا أو يكون معرضا الا في الأمة أو العبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية فإنه لا يضرب إذا أقام البينة انهما زنيا وهما عبدان فإن لم تقم البينة على ذلك ضرب الحد (قال) فان قال لهما أيضا يا زانيان ولم يقل لهما زنيتما في العبودية وقد كانا زنيا في العبودية فإنه لاحد عليه في فريته لأنهما قد زنيا ووقع عليهما اسم الزنا (قال) ومن قال لنصراني أسلم يا زان وقد كان زنى في نصرانيته ضرب له الحد حد الفرية لان من زنى في النصرانية
(٢١٨)