يومئذ بالمدينة (ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ) (وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ) (قلت) أرأيت أن أقر الرجل بالقتل خطأ أتجعل في ماله في قول مالك أم على العاقلة (قال) سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك أرى ان ينظر في ذلك فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق لم أر ان يقبل قوله وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشي على ذلك ليحابى به أحدا (قال) فقلت لمالك فعلى من عقله (قال) على عاقلته (قال) فقلت لمالك أفبقسامة أم بغير قسامة (قال) بل بقسامة يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة (قلت) فان أبى ولاة الدم ان يقسموا أتجعل الدية في مال هذا المقر (قال) لا ولا أرى لهم شيئا (قال) وسئل مالك عن الرجل يضرب فيقول فلان قتلني خطأ أترى ان يقبل قوله (قال) قال مالك نعم (قلت) والعقل على من هو أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته (قال) قال مالك بل ذلك على عاقلته ان اقسموا والا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شئ فكذلك اقرار هذا بالخطأ لان الدية لا تجب في قول مالك على المقدر باقراره إنما تجب على عاقلته ولا تثبت الا بقسامة فكذلك قال لي مالك لا شئ ة عليه في ماله (قلت) أرأيت هذا الذي أقر بالقتل خطأ واقسم الذين أقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها أتجعلها علهم في ثلاث سنين في قول مالك (قال) نعم إذا وجبت عليهم فإنما هي في ثلاث سنين عند مالك (قلت) أرأيت أن اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى أتجعل على كل قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين (قال) نعم كذلك قال مالك (قال) وقال مالك إذا وقع ثلث الدية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته عنهم عواقلهم (قال) وقال مالك وان جنى رجل واحد أقل من الثلث لم تحمله العاقلة لان الجناية أقل من الثلث اما تحمل العاقلة
(٤٠٦)