فجنى جناية قبل أن يعتقوه (قال) هذا لا يشبه عندي ما ذكرت لك من الرقبة بعينها لان هذا لو أراد الورثة بعدما اشتروه أن لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم (قلت) تحفظ هذه المسائل كلها عن مالك (قال) نعم منها ما سمعته ومنها ما بلغني عنه (في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته) (فيجني العبد جناية) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى له بخدمة عبد حياته فجنى العبد جناية لمن يقال ادفع أو افد اللذين لهم الرقبة أو للموصى له بالخدمة (قال) سألنا مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحا (قال) قال مالك يخير سيده الذي له الرقبة فان اختار ان يفتديه كان ذلك له ويستكمل هذا المخدم خدمته فإذا قضى خدمته رجع إلى سيده وان أبى قيل للمخدم ان أحببت ان تفتكه فافتكه فان افتكه خدمه فان انقضت سنوه لم يكن لسيده إليه سبيل الا ان يدفع ما افتكه بله المخدم والا كان للمخدم بتلا فمسألتك مثل هذا (قلت) ولم قال مالك يبدأ بصاحب الرقبة أو لا فيقال له افتحه (قال) لان مرجعه إليه (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لاخر والثلث يحمله ثم جنى جناية ما يقال لهما (قال) يقال لصاحب الخدمة افتكه فان افتكه خدمه إلى الاجل ثم أسلمه إلى الذي بتل له ولم يكن عليه قليل ولا كثير فان أبي قيل لصاحب الرقبة افتك أو أسلم فان افتكه كان له ولم يكن للمخدم فيه شئ وهذا الذي سمعت وبلغني عن مالك (قال سحنون) وقد كان منه في هذا الأصل اختلاف وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك انه إذا أخدم رجل عبدا له رجلا سنين أو أوصى بان يخدم فلانا سنين وبرقبته لاخر والثلث يحمله فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية أو في العطية في حياة صاحب الرقبة ان العبد جنى يوم جنى والجناية في رقبته ليس في خدمته المقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة وانه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه
(٣٤٥)