و ولدها حر معها وليس للمتصدق عليه شئ (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك أنه قاله أيضا وهو رأيي في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل (قلت) أرأيت رجلا قال في مرضه يخدم عبدي هذا الرجل سنة ثم هو حر فمات الموصي فأبى الموصي له بالخدمة أن يقبل الوصية (قال) قال مالك الوصية إذا لم يقبلها الذي يوصى له بها رجعت إلي الورثة (وقال مالك) في العبد يخدمه الرجل سنة ثم هو حر فيهب الموصى له بالخدمة للعبد خدمته أو يبيعها منه انه حر تلك الساعة (قال) وقال مالك ولا حجة للسيد ولا للورثة في شئ من هذا فأرى هذا حين أبى أن يقبل الوصية أن العبد لورثة الميت إلا أن يهبها الموصى له بالخدمة للعبد فيكون قد قبلها إذا وهبها ويخرج العبد حرا مكانه في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر (والموصى له بالخدمة غائب ببلد نائية) (قلت) أرأيت أن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر وذلك في مرضه فمات فنظر فإذا فلان الذي أوصى له بالخدمة ببلد نائية عن الميت وعن العبد (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ويأخذ له عمل هذا العبد إن كان ممن يؤاجر ويخدم ثم هو حر إذا أوفت السنة وإن كان ممن لا يؤاجر وإنما أريد منه ناحية الكفالة والحضانة انتظر به وكتب إلى الرجل أو خرج إليه العبد فإذا أوفت السنة من يوم مات السيد فهو حر (قلت) خدم أو لم يخدم (قال) نعم لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده أخدمني سنة ثم أنت حر فيأبق منه حتى تنقضي أيام السنة (قال) قال مالك هو حر إذا انقضت السنة قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مرضها (قال) وإنما رأيت أن يعتق إذا مضت السنة من
(٣١)