رهنا معه أولا (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا) (قلت) أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر أنه يعفو على أن نصيبه من العبد له (قال) إذا عفا واستحياه ولم يذكره انه يعفو على أن له نصف العبد إلا أنه قال ذلك أنما أردت أن أستحييه على أن اخذه (قال) لا يكون القول قوله الا ان يأتي بأمر يستدل له على ما قال فان أتى بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين الا ان يفتديه سيده بجميع الجناية أو يفتدى نصفه من أحدهما بنصف الجناية ويسلم النصف الآخر إلى الولي الاخر (قلت) أرأيت أن قتلني عبد عمدا أو خطأ وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت عن العبد (قال) اما في العمد فعفوك جائز والعبد لمولاه لا ينزع منه إلا أن يكون المقتول قد استحياه على أن يكون له فيكون سيد العبد بالخيار ان أحب ان يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له. واما أسلمه واما في الخطأ فان عفا عنه وقيمته أكثر من الثلث لم يجز الا قدر الثلث (قلت) أتحفظ هذا عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك (قال سحنون) فيه اختلاف ويقال إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسب في الثلث (في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل) (ان يؤدي إلى المجني عليه دية الجرح) (قلت) أرأيت العبد يجني جناية فيبيعه سيده أيجوز بيعه (قال) سمعت مالكا وسألناه عن العبد يجني جناية فيقول سيده اتركوه في يدسي أبيعه وادفع إليكم دية جنايتكم (قال مالك) ليس ذلك له إلا أن يكون ثقة مأمونا فيضمن ذلك أو يأتي بحميل ثقة فيؤخر اليوم واليومين وما أشبهه فإن لم يأت بذلك لم يكن ذلك له الا ان يأتي بدية الجرح أو يسلم عبده في البيع ان أعطى المجني عليه دية الجرح جاز بيعه والا لم يجز وقد فسرت هذا قبل هذا
(٣٣٦)