ونصف القيمة دين عليه.
(في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا) (قلت) أرأيت الرجل يطأ مكاتبته يغصبها أو طاوعته أيكون عليه الحد في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا حد عليه وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة (قلت) أفيكون عليه ما نقص من ثمنها ان غصبها أو صداق مثلها في قول مالك (قال) أرى عليه ما نقصها إذا كان غصبها وقال لي مالك ولا أرى لها في ذلك صداقا (قال ابن القاسم) ولم أسأله عن الاعتصار وإنما سألته عن رجل يطأ مكاتبته فقال لا صداق لها (قلت) أرأيت المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما أيكون عليه الحد في قول مالك (قال) لا حد عليه (قلت) أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي أو تعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول ظننت انها تحل لي (قال) قال مالك في الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ويقول ظننت أن الواحدة لا تبينها مني وانه لا يبرئها مني الا الثلاث (قال) قال مالك لها صداق واحد (قال ابن القاسم) وليس عليه الحد إذا عذر بالجهالة فأرى في مسألتك إذا كان ممن يعذر بالجهالة ان يدرأ عنه الحد لان مالكا قال في الرجل يتزوج الخامسة إن كان ممن يعذر بالجهالة ممن يظن أنه لم يعرف ان ما بعد الأربع ليس مما حرما الله أو يتزوج أخته من الرضاعة على هذا الوجه فان مالكا درأ الحد عن هؤلاء (قلت) أرأيت الذي وطئ في العدة بعد الطلاق ثلاثا أو بعد عتق أم ولده وطئها في عدتها أيكون عليه صداق سوى الصداق الأول ويجب لأم ولده عليه الصداق أم لا (قال) أرى أن لا يكون عليه الا الصداق الأول الا ترى لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته البتة ثم حنث ونسي حنثه ثم وطئها بعد الحنث زمانا ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر بذلك (قال مالك) إنما عليه صداق واحد الصداق الذي سمى فكذلك مسألتك (قلت) هذا في الطلاق أدخلت الوطئ الثاني في الصداق المسمى أولا أرأيت الذي أعتق أم ولده أيدخل