أكثر الرواة ان سيده والأجنبيين سواء وانه يقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة (قال سحنون) هذا الذي به نقول (في جناية العبد في رقبته أو في ذمته) (قلت) أرأيت لو أن عبدا غصب حرة نفسها أتجعل صداقها في رقبته أم في ذمته في قول مالك (قال) قال مالك ما اغتصب العبد من حرة أو من أمة غصبهن أنفسهن ان ذلك في رقبة العبد في الإماء ما نقصهن كما وصفت لك وفي الحرائر صداق مثلهن يقال للسيد ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الأمة يفديه بجميع ذلك أو يسلمه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن باع عبدا سارقا كتمه لك فسرق من المشترى الذي ابتاعه أيكون ذلك في ذمة العبد أم في رقبته إذا رد على سيده بالعيب (قال) يكون في ذمة العبد ان أعتق يوما ما لأنه كان مأذونا له فلي الدخول في بيت المشترى وكان مؤتمنا على ذلك وكذلك قال مالك ان ذلك في ذمته (قلت) فإن كانت سرقته إنما سرقها من أجنبي سرقة لا قطع فيها كان لهذا المشترى ان يرده بالعيب ويقال لسيده البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك (قال) نعم ولم اسمع من مالك فيه شيئا (قال) ولا تشبه سرقته من المشترى سرقته من الأجنبي لان سرقته من المشتري لا قطع عليه فيها وسرقته من الأجنبي عليه فيها القطع وإنما يلزم المشترى ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له فيه وهذا لاخر قول مالك (قال ابن القاسم) وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شئ يتبع به عتق أو رق قل ما سرق من ذلك أو كثر (قال) وقال مالك في العبد يجني جناية ان ماله ورقبته في جنايته ويقال للسيد ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته (فقيل) لماك فإن كان عليه دين (قال) دينه أولى بماله وجنايته في رقبته (قال) وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه وجريرته في رقبته (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك قال ربيعة إن كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد
(٣٧٢)