بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) كتاب الهبات (تغيير الهبة) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضه فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة بدن أو نقصان بدن قبل أن يعوضه فأراد هذا الموهوب له أن لا يعوضه وأن يرد الهبة (قال) قال مالك ليس ذلك له وتلزم الموهوب له قيمتها (قلت) فان حالت أسواقها (قال) لا أدرى ما يقول مالك في حوالة أسواقها ولا أرى له شيئا الا هبته إلا أن تفوت في بدنها بنماء أو نقصان في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل حنطة فعوضه منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو شيئا مما يؤكل أو يشرب مما يكال أو يوزن (قال) لا خير في ذلك لان مالكا قال في الهبة إذا كانت حليا فلا يعوضه منها الا عرضا فهذا يدلك على أن مالكا لا يجيز في عوض الطعام طعاما (قلت) فان عوضه قبل أن يتفرقا (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لان الهبة على العوض إنما هي بيع من البيوع عند مالك إلا أن يعوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن وهب لرجل أثوابا فسطاطية فعوضه منها بعد ذلك أثوابا فسطاطية أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال ابن القاسم) لا يجوز هذا عند مالك إذا كانت أكثر منها لان الهبة على العوض بيع
(٧٩)