عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته وان أحب ان يفتديه افتداه وان أحب ان يسلمه أسلمه (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس انه كأن يقول العبد لا غرم سيده فوق نفسه شيئا وان كانت دية المجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له (ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز ان العبدين قصاص في العمد أنفيهما فما دون ذلك من جراحهما (قال ابن جريج) وقال ذلك سلم بن عبد الله بن عمر (قال ابن جريج) وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ان في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه قال يقاد للملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح فان اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال يقاد العبد من العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا فان قبل العقل من العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيم عدل وان قتل عبد عبدا عمدا أقيد منه في القتل فان أراد صاحبه ان يستحيى العبد أعطى قيمة عبده المقتول في ثمن العبد القاتل لا يزاد على ذلك الا ان يحب أهله ان يسلموه بجريرته وأهل العبد القاتل أملك بان يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته ان شاؤوا (ابن وهب) عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال في عبد قتل عبدا عمدا انه يسلم القاتل إلى سيد العبد المقتول فيقتله فان أراد د ان يستحييه فيكون عبدا له لم يكن له ذلك إلا عن طيب نفس من سيده. لابن وهب هذه الآثار (في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله) (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه فيريد أن يقتص من عبده لعبده (قال مالك) ذلك له ولكن لا يكون ذلك إلا عند سلطان (قال) ولم اسمع من مالك يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان الا السيد في أمته وعبده ان زنيا أو سرقا فان سرقا لم يقطعهما الا السلطان كذلك قال مالك (قال)
(٣٦٧)