أحيانا ان وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعفرون به الوصية (قال) وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له (قال) وبلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصى عند موته قال لا يجوز عليه شئ من ذلك الا في صحته (قلت) أرأيت الصبي هل تجوز وصيته في قول مالك (قال) قال مالك إذا أوصى وهو ابن عشر سنين أو احدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة جازت وصيته (قلت) فهل كان يجيز وصية ابن أقل من عشر سنين (قال ابن القاسم) إذا كان ابن أقل من عشر سنين بالشئ اليسير رأيته جائزا إذا أصاب وجه الوصية (قلت) ما معنى قولك إذا أصاب وجه الوصية (قال) ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط (مالك) عن عبد الله بن أبي بكر حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها قالت قيل لعمر بن الخطاب ان هاهنا غلاما يفاعا من غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووراثه بالشام وليس له هاهنا الا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم (وأخبرني) رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله (وقال) عبد الله بن مسعود من أصاب وجه الحق أجزناه (ابن وهب) عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن ابن الهاد أن بنت عم له جارية لثمان سنين أو تسع أوصت لعمة لها بثلث مالها واختصموا فيه فأجاز أبان بن عثمان وصيتها لها (وأخبرني) ابن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية غلام في ثلثه ابن ثلاث عشرة سنة في الرجل يوصى لعبد وارثه أو لعبد نفسه (قلت) أرأيت أن أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه أتجوز هذه الوصية في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يوصي أن يشترى غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في ثمن عبد الأجنبي (قال) لا هذا إذا يكون وصية لوارث فمسألتك تشبه هذا ولا أرى أن تجوز (قال ابن
(٣٣)