ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بعبد وهو قيمة ألف درهم وأوصى لرجل آخر بداره وقيمة الدار ألف درهم وترك ألف درهم سوى ذلك وأبت الورثة أن يجيزوا ذلك (قال) يقال لهم أسلموا إلى صاحب الدار مبلغ وصيته من الثلث في الدار وأسلموا إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته في العبد ويقال للورثة احبسوا ما بقي من العبد والدراهم والدار. وتفسير ذلك أن الدراهم ألف درهم والدار قيمتها ألف درهم والمعبد قيمته ألف درهم فيكون للموصى له بالعبد نصف العبد وللموصى له بالدار نصف الدار فهذا ثلث الميت ويبقى في أيدي الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار فهذان ألفان ألف درهم ناضة وخمسمائة في العبد وخمسمائة في الدار فهذان ألفان تمام الثلثين وهذا آخذ به في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات (قال) ان علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وهذا قول مالك وإن لم يعلم فلا شئ له (قلت) أرأيت أن أوصى وله مال ثم نفد ماله ذلك الذي كان عنده يوم أوصى ثم أفاد مالا بعد ذلك فمات أتكون وصاياه في هذا المال في قول مالك (قال) نعم إذا أقر وصيته فهي في ماله الذي كان في يديه يوم أوصى وفي كل مال يفيده بعد ذلك مما علم به قبل موته (قلت) أرأيت أن كان أوصى بوصايا فورث مالا لم يعلم به أو علم به أيكون لأهل الوصايا في ذلك المال شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث يكون بأرض قد ورثه ولم يعلم به فمات فان ذلك لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره (قال مالك) إلا أن يكون قد علم به بعد ما أوصى قبل أن يموت فان الوصايا تدخل فيه علم به في مرضه أو غير مرضه فذلك سواء تدخل فيه الوصايا (قال ابن القاسم) قال مالك الا المدبر في الصحة فإنه يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به في الحاضر والغائب (قال) وكذلك كل دار أعمرها أو أرض حبسها في صحته فرجعت بعد موته فان الوصايا تدخل فيها إذا
(٣٧)