في الرجل يوصى للرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى (قلت) أرأيت أن أوصى فقال لفلان ثلاثون دينارا ثم قال ثلث مالي لفلان لذلك الرجل بعينه أيضرب بالثلث وبالثلاثين مع أهل الوصايا في قول مالك أم لا (قال) يضرب بالأكثر عند مالك (قلت) أرأيت أن قال لفلان دار من دوري ثم قال بعد ذلك لفلان ذلك الرجل بعينه من دوري عشرة دور وللميت عشرون دارا (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل قال لفلان من أرضى مبذر عشرين مديا في وصيته (قال) ينظركم الأرض كلها مبذركم هي فإن كانت مبذر مائتي مدى قسمت فأعطى الموصى له عشر ذلك يضرب له بالسهم فان وقعت وصيته وكانت مبذر خمسة أمداء لكرم الأرض وارتفاعها أو وقع في ذلك مبذر أربعين مديا لرداء الأرض كان ذلك له (قال) فالدور عندي بهذه المنزلة وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية فإن لم يحمل الثلث فمقدار ما حمل بحال ما وصفت لك وإن لم يحمل الثلث ذلك فأجازت الورثة كان ذلك جائزا بحال ما وصفت لك (قلت) وان كانت الدور في بلدان شتى (قال) نعم وان كانت في بلدان شتى يعطى عشر كل ناحية (قال ابن القاسم) قلت لمالك فان أوصي له في الأولى بعدة دنانير ثم أوصي لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير هي أقل من الأولى (قال) قال مالك يؤخذ له بالذي هو أكثر (قال) وبلغني عن مالك أنه قال وان أوصى له في الوصية الآخرة بغير الدنانير جازتا جميعا (قال) وقال لي مالك وان أوصى له في الأولى بدنانير هي أكثر من الآخرة أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان له إذا كانت دنانير عليها (قال ابن القاسم) قال مالك ويؤخذ له بالأكثر كانت من الأولى أو من الآخرة كلها (قلت) فإن كانت دراهم أو حنطة شعيرا أو صنفا من الأصناف مما يكال أو يوزن فقال لفلان وصية في مال عشرة أرادب حنطة ثم قال لفلان ذلك الرجل بعينه مرة أخرى في مالي وصية خمسة عشر أردبا من حنطة (قال) هذه بمنزلة الدنانير (قلت) فان قال لفلان من غنمي عشر شياه وصية ثم قال لفلان ذلك الرجل بعينه مرة أخرى في غنمي عشرون شاة
(٦٨)