مجالس شتى (قال) أرأيت القذف أتصلح فيه الشفاعة بعدما ينتهي إلى السلطان (قال) قال مالك لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس (قال) ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الامام الا ان يريد سترا (قال مالك) والشرط والحرس عندي بمنزلة الامام إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد ولا يجوز لهم ان يحلوه وان عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطإن لم يجز عفوه عند مالك الا ان يريد سترا (قلت) أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الامام أيصلح ذلك أم لا (قال) قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به إلى الامام (قال) قال مالك ينظر الامام في ذلك فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هي طائرة اطارها تجافى السلطان عن عقوبته وإن كان قد عرف بذلك وبالطيش والأذى ضربه النكال فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود (فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه) (قلت) أرأيت أن عفا عن قاذفه ثم أتى به بعد زمان فأراد أن يحده ولم يكن كتب عليه بذلك كتابا (قال) قد أخبرتك عن مالك أنه قال لا يحد له والعفو جائز عليه (قال) وقال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الامام الا ان يحلف القائل يا مخنث بالله انه لم يرد بذلك قذفا فان حلف عفى عنه بعد الأدب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل أن يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له (قال) وقد بلغني عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان ثم بدا له ان يقوم به (قال مالك) ليس ذلك له ولا حد عليه وقد أخبرني به من أثق به وهو رأيي (قلت) أرأيت القذف أيقوم به من قام به من الناس (قال) لا يقوم به عند مالك الا المقذوف (قلت) فلو أن قوما شهدوا على رجل انه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني (قال) لا يلتفت إلى شهادة الشهود عند مالك (قلت) أرأيت أن ادعى المقذوف ان القاذف قذفه وأقام على ذلك
(٢١٦)