وقبضت الألف ثم إنها تزوجت بعد ذلك (قال) شهدت مالكا وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت قال مالك أرى أن تفسخ وصيتها فأرى مسألتك مثل هذه تنزغ منها الألف ان تزوجت في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي (قلت) أرأيت أن أوصى لما في بطن هذه المرأة بوصية فمات الموصى ثم أسقطت بعد ما مات الموصى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له من الوصية شيئا إلا أن يخرج حيا ويستهل صارخا وإلا فلا شئ له في الرجل يدعى أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه (قلت * أرأيت الوصي إذا بلغ اليتامى فقال قد دفعت إليهم أموالهم بعد ما بلغوا وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم البينة الوصي (قال) لا يصدق الوصي حتى يقيم البينة والا غرم قال وهذا قول مالك (قال) وقال مالك أيضا انه ان قال قد أنفقت عليهم وهم صغار فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو يسرف من النفقة فإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقته عليهم فأنكروا لم يقبل قوله منه الا بينة يأتي بها والا غرم (سحنون) وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم في اقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة (قلت) أرأيت أن أقر الوارث بوصية الثلث لرجل أجنبي (قال) يحلف الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه فان أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقر له (سحنون) إن كان غير مولى عليه (قلت) أرأيت أن هلك والدي وترك أموالا ورقيقا فأقررت بعبد من الرقيق أنه كان في يدي أبى وديعة لفلان وأنكر بقية
(٢٥)