في يمين فإن كانت في يمين فاتفقت الشهادة واختلفت الأيام مثل ما يقول إن دخلت دار فلان فهي طالق البتة فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت وشهد عليه آخر يوم الاثنين انه حلف بتلك اليمين فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما (قال) وقال مالك فلو شهد عليه رجل انه طلق عنده امرأته في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه ولو شهد رجل انه حلف ان دخل دار فلان فامرأته طالق البتة وشهد الاخر انه حلف ان ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود انه دخل الدار وركب الدابة (قال) قال مالك لا تطلق عليه وكذلك العتق هاهنا مثل هذا سواء (قلت) أرأيت أن شهد شاهد على رجل انه شج فلانا موضحة وشهد آخر عليه انه أقر انه شجه موضحة (قال) يقضى بشهادتهما لان الاقرار هاهنا والفعل إنما هو شئ واحد ولكن لو اختلف الفعل والاقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا اشهد أنه ذبح فلانا ذبحا وقال الآخر اشهد أنه أقر عند انه أحرقه بالنار رأيت الشهادة باطلا وإنما اقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك فلما أقر به وشهد الشهود على اقراره بذلك فوافق الاقرار الشاهد الذي شهد على الفعل فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثلم ما لو اختلفت البينة نفسها فأبطلتها كان ذلك في الاقرار والبينة باطلا أيضا وهذا قول مالك في البينة والاقرار والشهادات وهو رأيي (صفة ضرب الحدود والتجريد) (قلت) أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول مالك (قال) نعم كذلك قل مالك واما المرأة فلا تجرد (قلت) فهل تضرب الأمة وعليها قميصان (قال) قال مالك لا تجلد المرأة فما من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الجلد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلد فان ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزغ (قلت) أرأيت القاذف إذا قذف ناسا شتى في مجالس شتى فضربته لأحدهم ثم رفعه أحدهم يبعد ذلك (قال) قال مالك ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ولا يضرب لاحد منهم ان قام بعد ذلك جميعا كان قذفهم أو مفترقين في
(٢١٥)