أو من أهل الذمة أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول مالك (قال) قال لي مالك في الذي يقتل عمدا فيعفو أولياء الدم عنه انه يضرب مائة ويحبس عاما فأرى في هذا انهما يضربان مائة ويحبسان عاما كل من قتل عمدا إذا عفى عنهم عبيدا كانوا أو إماء أو أحرار أمسلمين كانوا أو ذميين أو عبيدا لأهل الذمة فهم في ذلك سواء (قلت) فان قتل عبد لرجل وليالي عمدا فعفوت عنه ولم اشترط اني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو لسيده (قال) سالت مالكا عن الرجل يعفو عن الدم في العمد والقاتل حر ولا يشترط الدية ثم يطلب الدية بعد ذلك (قال) قال مالك لا شئ له الا ان يعرف له سبب اراده فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما عفوت عنه الا على اخذ الدية وما كنت عفوت عنه تركا للدية ثم يكون ذلك له وكذلك العبد ليس له فيه شئ الا ان يعرف أنه إنما عفا على أن يستحييه لنفسه فان عرف ذلك كان ذلك له وكان سيده بالخيار (قلت) فلو عفا ولى الدم إذا كن عمدا عن العبد على أن يأخذه وقال سيد العبد لا ادفعه إليك اما ان يقتل واما ان يترك (قال) لا ينظر إلى قول سيد العبد ويأخذه هذا الذي عفى عنه على أن يكون له العبد كذلك قال لي مالك الا ان يشاء رب العبد ان يدفع إليه الدية ويأخذ العبد فذلك له (قلت) أرأيت أن عفوت عن هذا العبد على أن يكون العبد لي وقد قتل وليي عمدا فاخذته أيضرب مائة ويحبس عاما في قول مالك (قال) نعم وذلك رأيي (ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب) (بطن امرأة فألقت جنينا ميتا) (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل البادية من أهل الإبل ضرب بطن امرأة من اله البادية فألقت جنينا ميتا أتكون فيه الإبل أم الدنانير على الضارب أم الغرة أم الدراهم (قال) قال ملك في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان الا أن تكون الحمران من الرقيق قليلا في الأرض التي يقضي فيها بالغرة فيؤخذ من السودان (قال) قال مالك والقيمة في ذلك
(٤٠٤)