(ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا (قال) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولأهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته (قلت) أرأيت ما ذكرت من قول ملك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت أن قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وإن شئت فاترك (قال) قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية الا ان يرضى (قلت) أرأيت أن ضربه ضرية واحدة فأوضحه موضحتين (قال) قال ملاك له عقل موضحتين (قلت) فان ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه (قال) قال مالك هي موضحة واحدة لأنها ضربة واحدة (قلت) أرأيت لو أن شاهدا شهد ان هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لأولياء الدم ان يقسمون ويقتلوا (قال) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا (قلت) فان شهد انه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم واكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك (قال) أرى ان في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا (قلت) أرأيت الذي قلت إن مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى (قال) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل اخر فان القتل يأتي على ذلك كله (قلت) أرأيت أن شهد شاهد انه قطع يه خطأ وانه قتله بعد ذلك عمدا (قال) دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس اللا بالقسامة (قلت) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو اقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك (قال) نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الأبدان ولا إلى عيوبها (قلت) أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم ان يقسموا على الذين ضربوه وان
(٤٣٩)