له مجرى ماء في ارض رجل فأراد أن يحوله في ارض ذلك الرجل إلى موضع هو أقرب من ذلك المجرى إلى ارضه (قال) قال مالك ليس ذلك له وليس له ان يحوله عن موضعه (قال مالك) وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب (قال) وإنما جاء حديث عمر بن الخطاب في هذا بعينه انه كان له مجرى في ارض رجل فأراد أن يحوله إلى موضع اخر هو أقرب إلى ارضه من ذلك الموضع فأبى عليه الرجل فأمره عمر ابن الخطاب ان يجزيه.
(ما جاء في اكتراء الأرض بالماء) (قلت) أرأيت أن اكتريت منك شرب يوم في كل شهر في هذه السنة من قناتك هذه بأرضي هذه تزرعها سنتك هذه (قال) لا بأس بهذا لأنه لو اكراه ارضه بدين لم يكن يذلك بأس فكذلك إذا اكراها بشرى يوم من القناة في كل شهر (في العين والبئر بين المشكاة يقل ماؤهما) (قلت) أرأيت أن كنت قناة بيننا ونحن اشراك فاحتاجت القناة إلى الكنس فقال بعضنا نكنس وقال بعضنا لا نكنس وفي ترك الكنس الضرر بالماء وانتقاص ما حالهم (قال) إن كان في مائهم ما يكفيهم امر الذين يريدون الكنس كإن لمن أرادوا الكنس ان يكنسوا ويكون لهم فضل الماءة الذي زاد بالكنس دون الذين لم يكنسوا وذلك أنى سمعت مالكا وسئل عن قوم بينهم ماء فقل ماؤهم فكأن لأحدهم نخل يسيرة فقال الذي له هذه النخل اليسيرة في مائي ما يكفيني ولا اعمل معكم (قال مالك) يقال للآخرين اعملوا فما جاء من فضل ماء عن قدر ما كان له كان لكم أن تمنعوه إلا أن يعطيكم حصته من النفقة ويكون له من فضل الماء على قدر حصته (قلت) أرأيت بئر الماشية إذا قل ماؤها فقال بعضهم نكنس وقال بعضهم لا نكنس (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انه مثل بئر الزرع ان الذين كنسوا أولى بفضل ما زاد الكنس في الماء حتى يرووا فإذا رووا كان شركاؤهم الذين أبوا الكنس والأجنبيون في ذلك سواء حتى يعطوهم