بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم) (كتاب الجنايات) (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفوا أحدهما على أن يكون له جميع العبد) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا له وليان فعفا أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه في بذلك سيد العبد ودفعه إليه أيجوز له جميع العبد أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان دفع سيده نصف الدية إلى أخيه جاز له ما صنع وان أبي كان الذي عفا بالخيار وان أحب أن يكون العبد بينهما كان ذلك له وان أبي دره فان أحبا ان يقتلا قتلا وان أحبا ان يعفوا عفوا فان عفوا كان السيد بالخيار ان شاء ان يفتديه بالدية فعل وان شاء ان يسلمه لهما أسلمه (قال سحنون) وقد قال عبد الرحمن بن القاسم ان الولي يدخل على أخيه في نصف العبد فيكون بينهما لشركتهما في الدم (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما) (على أن يكون له العبد وزيادة عبد اخر) (قلت) أرأيت لو أن عبد ي قتل رجلا له ووليان فعفا أحدهما عن العبد على أن دفعت إليه العبد القاتل وزدته عبدا اخر معه من عني أيكون للذي لم يعف ان يدخل في هذا العبد الذي لم يجن (قال) يخير السيد فان دفع إلى الذي لم يعف نصف
(٣٢٨)