يوم مات السيد لأنا سألنا مالكا عن الرجل يوصى وهو صحيح ويقول في وصيته عبدي حر بعد خمس سنين من أين تضرب له الخمس سنين من يوم أوصى أو من يوم مات (قال مالك) بل من يوم مات يحسب له خمس سنين (قلت) ويكون له أن يرده (قال) نعم يكون له أن يرده وإنما هي وصية ولا يكون الاجل الا من بعد موته وإنما هذا رجل قال إذا أنامت فعبدي حر بعد موتى بخمس سنين كذلك تقع الوصايا في الرجل يوصى بخدمة أمته لرجل وبرقبتها الآخر فتلد ولدا (قلت) أرأيت أن أوصى في أمة له تخدم فلانا حياته وجعل رقبتها بعد خدمتها لفلان لرجل آخر فولدت الجارية أولادا في حال خدمتها أيخدم أولادها معها أم لا في قول مالك (قال) قال لي مالك من أخدم أمته رجلا حياته أو عبده فولد للعبد من أمته ولدان ولد العبد من أمته وولد الأمة يخدمان إلى الاجل الذي جعل في أبيه وفي أمه إن كان سمى لها عددا وإن كان سمى حياته فكذلك أيضا (قلت) أرأيت نفقة العبد على من هي أعلى المخدم أو على الموصى له برقبة العبد (قال) سألت مالكا عن الرجل يوصى بخدمة جاريته أو عبده لأم ولده لأجنبي من الناس على من نفقته (قال) على الذي أخدم في الرجل يوصى لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر (قلت) أرأيت أن قال يخدم ميمون هذا ابني سنة ثم هو حر (قال) قال مالك يدخل جميع الورثة يفي هذه الخدمة إذا لم يسلموا ذلك وان مضت السنة فهو حر إذا كان الثلث يحمله في وصية المحجور عليه والصبي (قلت) أرأيت المحجور عليه إذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك (قال) نقم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق
(٣٢)