أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة الا انه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا (قال) فد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة (قلت) أرأيت أن قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في اخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك في هذا بعينه شيئا الا انى أرى في هذا القسامة (قلت) أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة ان يقتلوا الباقين في قول مالك (قال) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولى الدم ان يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولى الدم ان يصالح من أحب منهم وان يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة ان يقتلوا من بقي (ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم) (قلت) أرأيت إذا قتل الرجل عمد وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك (قال) نعم ذلك جائز في رأيي (قلت) أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم ن يعفوا عن الدم (قال) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب (قلت) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل (قال) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) والاخوة الأخوات إذا كانوا مستوين في قربتهما إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا أخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو الا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به (قيل) له وإن كان أخوات لأب وأم واخوة لأب فعفا الإخوة للأب وقال الأخوات للأب والأم نحن نقتل (قال) الأخوات أولى بالقتل ولا عفو الا باجتماع منهم لان الإخوة للأب مع الأخوات
(٤٣٥)