عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية (في الشهادة على الشهادة في الزنا) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة في الزنا أتقبل شهادتهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان شهد على شهادة الأربعة رجلان أو ثلاثة (قال) لا أرى ان تقبل شهادتهم لان الحد إنما يقام بشهادتهم فلا يقام الحد بأقل من أربعة (قلت) فان شهدوا على شهادته وهم اثنان أو ثلاثة كما ذكرت لك أتجلدهم حد الفرية أم لا في قول مالك (قال) نعم أحدهم حد الفرية لأنهم قذفه في رأيي (قال) وان شهد اثنان على اثنين واثنان على اثنين رجمته ولو شهد ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد رجمته لان الحد قد تم بأربعة شهود في الامرين جميعا فلا يرجم حتى تستكمل الشهادة أربعة بأبدانهم أو شهد أربعة شهدوا على جميعهم فان تفرقوا كما وصفت لك فال تجوز شهادة واحد على واحد ولا ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد على الواحد اثنان (في شهادة السماع في الزنا والحدود) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل سمعت فلانا يشهد انك زان أيحد في قول مالك (قال) قال مالك وغير واحد من أهل العلم لو أن رجلا قال لرجل ان فلانا يقول لك يا زان انه ان أقام البينة ان فلانا قال له ذلك برئ والا أقيم على هذا القائل الحد (قال ابن القاسم) واما هذا الذي يقول سمعت فلانا يشهد انك زان فإنه يضرب الحد عندي الا ان يقيم البينة على ما قال وذكر (قلت) والبينة الذين شهدوا على شهادة غيرهم ان قالوا نحن نقيم البينة على أن القوم أشهدونا (قال) ان أقاموا البينة أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود الأولين ويرجم المشهود عليه أو يجلد إن كان بكرا (قلت) أرأيت شهادة السماع هل يجيزها مالك (قال) سئل مالك عن رجل سمع رجلا يقذف رجلا والمقذوف غائب أترى ان يشهد له (قال) نعم يشهد به إذا كان معه غيره (قلت) ليس هذه الشهادة على
(٢٤٥)