إذا قتله رجل فيعتق بالأقل من ذلك وهذا الذي قال في قيمته إذا قتل وفي كتابته كيف يقوم في الوجهين جميعا كما فسرت لك (وقال غيره) لا تقوم الكتابة إنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته مما بقي عليه من الكتابة فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى عدد ما بقي من الكتابة من كان هو أقل فيجعل في الثلث وإن كان قيمة الرقبة أقل جعلت في الثلث (في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب) (الولد مالا وجنى عليه جناية) (قلت) أرأيت أن كاتب الرجل عبده أو أمته وهما زوجان كتابة واحدة فحدث بينهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى على الولد جنايات (قال) اما الجنايات فذلك للسيد عند مالك يحسب ذلك في اخر كتابتهم إلا أن يكون في الجناية وفاء فيكون ذلك للسيد ويعتق هؤلاء كلهم مكانهم فإن كان في الجناية فضل فهو للابن ولا يرجع الولد على الأبوين بما اخذ السيد من جنايته في كتابة الأبوين لان ذوي الأرحام لا يرجع بعضهم على بعض بما أدوا واما الذي اكتسب الابن فهو للابن وليس للأبوين ان يأخذا منه ماله وعليه ان يسعى معهما ويؤدى الكتابة على قدر قوته أداء مثله فإن كان للابن مال وخاف الأبوان العجز كان لهما ان يؤديا الكتابة من مال الولد وكذلك أن كان للأبوين مال فقال لا نؤدى وخاف الولد العجز فان الكتابة تؤدى من مال الأبوين ولا يرجع بعضهم على بعض بشئ مما أدى عن أصحابه لان مالكا قال ليس له ان يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر فالأبوان إذا كان لهما مال ظاهر فليس لهما ان يعجزا أنفسهما وكذلك الولد (قلت) فان عدا السيد علي الولد فقتله وفي قيمته فضل عن كتابة هؤلاء (قال) يعتق الأبوان ولا يكون عليهما من الكتابة شئ لان قيمة الولد تكون قصاص بالكتابة ويرجع الأبوان المكاتبان على السيد بالفضل فيكون لهما (قال) وهذا قول مالك لان مالكا قال فيمن قتل ولد المكاتب أو المكاتب نفسه فان السيد يأخذ من ذلك كتابته فإن كان فيه فضل كان
(٣٨٣)