أرجع فيها (قال) نعم إلا أن يعوضك (قال ابن وهب) قال مالك ان شاء أن يمسكها وان شاء أن يردها (قال ابن وهب) قال أخبرني من أثق به عن ابن شهاب أن عمر ابن الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت أولادا صغارا فرجع فيها (قال) يرجع في قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذي وهبت له (قال) إسماعيل بن أمية وقضى عمر بن عبد العزيز في رجل وهب غلاما فزاد عند صاحبه وشب (قال) له قيمته يوم وهبه في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت (الهبة أو زادت أو حالت أسواقها) (قلت) أرأيت هذا الذي وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك ان رضى بذلك والا أخذ هبته (قلت) فان أثابه قيمة هبته فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له (قال) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل (قلت) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له بأقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالهبة لازمة (قلت) فان أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال لا أريد القيمة (قال) ليس له ذلك أن يأخذها إذا نقصت إنما تكون له القيمة على الذي وهب له إلا أن يشاء الموهوب له ذلك (قلت) فان أبى أن يثيبه ورضى بأن يدفعها إليه (قال) ليس ذلك للموهوب له إلا أن يشاء الواهب (عمر بن قيس) عن عدى بن عدي الكندي قال كتب إلى عمر بن عبد العزيز من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى فان رضى منها بدرهم واحد فليس له الا ما رضى به (قال) وسمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري يحدث أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما رجل وهب هبة ثم لم يثب منها فأراد أن يرجع في هبته فان أدركها بعينها عند من وهبها له لم يتلفها أو تتلف عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد عليه إلا أن يكون وهب شيئا مثيبا فحبس عند الموهوب له فليقض له شرواها يوم
(١٤٢)