للأب والأم عصبة (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) لا هذا رأيي (ما جاء في الرجل يوصى بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا) (قلت) أرأيت أن أوصى المقتول بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا) (قلت) أرأيت أن أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه (قال) قال مالك إن كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال وإن كان قتله عمدا فقبل الأولياء الدية لم يكن لأهل الوصايا منها شئ وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شئ أم لا (قال) قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا (قال) قال مالك إن كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كإن لم يعلم فلا شئ لأهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول إن كان عتله خطأ بشئ ة اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا قلا شئ لأهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فان أهل الوصايا يدخلون في الدية (قلت) أرأيت أن قتل رجل عمدا وليس له الا بنت وأخت فقالت البنت انا اقتل وقالت الأخت انا أعفو أو قالت الأخت انا اقتل وقالت البنت انا أعفو وكيف إن كان هذا المقتول قد اكل وشرب وتكلم أيكون للأخت والبنت ان يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول (قال) اما إذا مات مكانه وقالت البنت انا اقتل وقالت الأخت انا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت انا أعفو وقالت الأخت انا اقتل فالبنت أولى بالعفو لان الأخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم هاهنا وأما مسألتك فيه إذا اكل وشرب ثم مات فليس لهما ان يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد (قلت) فيبطل دم هذا (قال) يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون (قلت) فان اقسم عصبته وقالت البنت انا أعفو (قال) ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة هاهنا
(٤٣٦)