ان يهدموا الدار (قلت) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطأ أجائزة هي في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني واعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي (قال) قال مالك لا تجوز شهادته لأنها قد ردت (قلت) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك أن الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك ان الدية عليهما نصفين (ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة) (قلت) أرأيت لو أنى استأجرت عبدا لم يأذن له سيده في الإجارة ولا في العمل استأجرته على أن يحفر لي بئرا فعطب في البئر أأضمنه أم لا في قول مالك (قال) نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني ان مالكا سئل عن عبد استأجره رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير إذن سيده قال مالك هو ضامن (قلت) أرأيت لو أن عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما (قال) يقال لسيد العبد ادفع العبد أو افده بنصف الدية (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت أن قتل عبدي قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين اي شئ يقال لسيد العبد أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الاخر أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية (قال) ان أحب أولياء المقتول الاخر ان يقتلوا قتلوه وان استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ولا احفظه عن مالك (قلت) أرأيت أن جرح عبدي رجلا فبرأ من جراحه ففديت عبدي ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك (قال) إذا مات منها اقسم ورثة المقتول فإذا اقسموا فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه فإذا استحيوه كان بمنزلة ان لو كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع
(٤٤٨)