(فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها) (قلت) أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم من رجل أو رجلا ذا رحم محرم منه أو أجنبيا من الناس أحل جاريته لرجل منه بقرابة أو أحل جاريته لأجنبي من الناس فوطئها هذا الذي أحلت له (قال) كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قرابة له أو امرأته فإنها تقوم عليه إذا وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلا كان الذي وطئ أو عالما حملت أو لم تحمل لوان كان له مال اخذ منه قيمتها وإن لم يكن له مال وحملت منه كان دينا عليه وإن لم تحمل منه بيعت في ذلك فإن كان فضلا كان له وإن كان نقصانا كان عليه (قلت) أرأيت أن أحلت له امرأته جاريتها فلم يطأها فأدركت قبل الوطئ (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان الفوت عندي لا يكون حتى يقع الوطئ لان وجه تحليل هذه الأمة عند مالك إنما هو عارية فزجها وملك رقبتها للذي أعارها ولم يكن على وجه الهبة فهي ترد إلى الذي أعار الفرج ابدا ما لم يطأها الذي أحلت له فإذا وطئها درئ عند الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها (قلت) فان رضي سيدها الذي أحاله ان يقبلها بعد الوطئ (قال) ليس ذلك له ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية بين الشريكين لان هذا وطئ باذن من سيدها على وجه التحليل فلما وقع الوطئ صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة وان الشريك الذي وطئ إنما وقع الخيار فيه للشريك إذا لم تحمل لأنه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك ان تتعدى علي بأمر فيخرجها من يدي ولي الخيار عليك وهذا ما لم يقع الحمل فإذا وقع الحمل لم يكن بد من أن تقوم على الذي وطئها (قلت) فهل يكون على هذا الشريك الذي وطئ ولا مال له فحملت منه من قيمة ولده في قول مالك شئ (قال) إن كان موسرا قومت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شئ وإن كان معسرا رأيت أن يباع نصفها بعد ما تضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت فإن كان في الثمن الذي بيع به النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمته يوم حملت اتبع بنصف قيمة لولدها دينا عليه وان نقص ذلك عن نصف قيمته يوم حملت اتبعه بما نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة
(٢١٠)