لرجل معي بالفسطاط وأشهدت له وقبل أترى ذلك جائزا (قال) نعم (قلت) لم أجزته في قول مالك (قال) لان الديون هكذا تقبض وليس هو شيئا بعينه يقبض إنما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ويقبل الموهوب له الهبة في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره (قلت) أرأيت أن آجرت دابتي من رجل ثم وهبتها لرجل آخر أو أعرتها لرجل ثم وهبتها لرجل آخر فقبضها هذا المستعير أو هذا المستأجر أيكون قبضه قبضا للموهوب له وهل تكون الهبة للموهوب له إذا انقضى الاجل أجل الإجارة وأجل العارية في قول مالك أم لا وكيف ان مات الواهب قبل انقضاء الأجل أجل الإجارة وأجل العارية أيكون الموهوب له أحق بالهبة لان قبض المستأجر والمستعير قبض له (قال) سألت مالكا عن الرجل يخدم الرجل الجارية سنين ثم يقول بعد ذلك هي لفلان بعد خدمة فلان هبة بتلا وقد كان قبضها المخدم (قال مالك) قبض المخدم للخادم قبض للموهوب له وهي من رأس المال ان مات قبل ذلك وكذلك مسألتك في العارية وأما الإجارة فلا تكون قبضا إلا أن يكون أسلم الإجارة له معه فيكون ذلك قبضا ولا فلا شئ له لان الإجارة كأنها في يدي الواهب إلا أن تكون بحال ما وصفت لك وأرى أن كل من تصدق على رجل بأرض فكانت الأرض حين تصدق بها تحاز بوجه من الوجوه من كراء تكراه أو حرث تحرثه أو غلق يغلق عليها ولم يفعله حتى مات وهو لو شاء أن يحوزها بشئ من هذه الوجوه حازها فلا شئ له وان كانت أرضا قفارا من الأرض وليست تحاز بغلق ولا في كراء يكريه ولم يأت إبان زرع فيزرعها أو يمنحها بوجه من الوجوه معروف حتى مات الذي وهبها قبل أن يبلغ شيئا من ذلك فهي للذي وهبت له وهذا أحسن ما سمعت فيه وكل من وهب دارا حاضرة أو غائبة فلم يحزها الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فلا حق له وان كإن لم يفرط في قبضها لان لهذه حيازة تحاز بها وكذلك قال عمر بن الخطاب فإن لم يحزها فهي مال الوارث وكذلك قال لي مالك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن
(١٢٧)