عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (مالك بن أنس) وعمرو بن محمد وأنس بن عياض أن جعفر بن محمد أخبرهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد (سحنون) عن أنس بن عياض وأخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يقول للحكم بن عتيبة وأشهد لقضى بها علي بن أبي طالب بين أظهركم بالكوفة (ابن وهب) عن مالك وابن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد ابن أبي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد في الرجل يوصى إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجلين وقد كانت بين الموصى وبين رجل خصومة أيجوز أن يخاصم أحد الوصيين في قول مالك (قال) لا يجوز أمر أحد الوصيين دون صاحبه ولم نوقفه على مسألتك هذه ولكن ذلك رأيي أنه لا يجوز (قلت) فلو أن مدعيا ادعى قبل هذا الميت دعوى فأصاب أحد الوصيين أيكون له أن يخاصمه دون الآخر (قال) قال مالك يقضى على الغائب فهذا الذي ادعى على الميت دعوى تقبل بينته ويثبت حقه قدر على أحد الوصيين أو لم يقدر (وقال مالك) يقضى على الغائب فان جاء الوصي الغائب بعد ما قضى القاضي على هذا الوصي الحاضر فكانت له حجة على الميت جهلها هذا الوصي الذي خاصم نظر القاضي في ذلك فان رأى ما يدفع به حجة هذا المستحق دفعها ورد الحق إلى ورثة الميت وإن لم ير ذلك أنفذه في الرجل يوصى لأم ولده على أن لا تتزوج (قلت) أرأيت أن أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج فقالت لا أتزوج
(٢٤)