على أن الذي زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه بغير ثمن.
(في بيع شرب يوم أو يومين) (قلت) أرأيت أن اشتريت شرب يوم أو يومين بغير أصله الا اني اشتريت الشرب ويوما أو يومين والأصل لرب الماء (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان اشتريت أصل شرب يوم أو يومين من كل شهر أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت شرب يوم من كل شهر بغير ارض من قناة أو من بئر أو من عين أو من نهر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز (قال) وهذا الذي قال مالك لا شفعة فيه لأنه ليس معه ارض (قال) وقال مالك إذا قسمت الأرض وترك الماء فباع أحدهم نصيبه الذي صال له من ارضه بغير ماء ثم باع نصيبه بعد ذلك من الماء فان مالكا قال لي هذا الماء لا شفعة فيه والأرض أيضا لا شفعة فيها وإنما الشفعة في الماء إذا كانت الأرض بين النفر لم يقتسموها فباع أحدهم ماءه بغير ارضه فقال مالك ففي هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم تقسم (قلت) أرأيت أن باع أحدهم حصته من الماء ثم باع اخر بعده حصته من الماء أيضرب البائع الأول معهم في الماء بحصته من الأرض (قال) لا وكذلك لو باع حصته من الأرض وترك حصته من الماء ثم باع بعد ذلك بعض شركائه حصته من الأرض لم يكن له فيه شفعة لمكان ما بقي له في الماء (قلت) أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا وكان بينهم ماء يسقون به وكان لهم شركاء في ذلك الماء فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء حصته من الماء أيضرب مع شركائه في الشفعة بحصته من الأرض (قال) لا (في الرجل يسوق عينه إلى ارضه في ارض رجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا له ماء وراء أرضي وارضه دون أرضي فأراد أن يجري ماءه إلى ارضه في أرضي فمنعته (قال) قال مالك ذلك لك (قال مالك) وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب في هذا (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يكون