السلطان وإن كان قد ورث السلعة قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو اشتراها فن هذا كله وما أشبهه لا يدرأ به عنه الحد في رأيي (فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع) (وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب) (قلت) أرأيت لو أني استودعت رجلا متاعا فجحدني فسرقت هذا المتاع وكانت عندي بينة اني كنت استودعته هذا المتاع نفيسه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ن لا يقام الحد هاهنا (قلت) أرأيت لو أن رجلا سرق من رجلين سلعة قيمتها ثلاث دراهم واحد الرجلين المسروق منهما غائب أيقطع أم لا (قال) نعم يقطع في رأيي (قلت) أفيقضى لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قدم الغائب وأصاب السارق عديما (قال) إن كان يوم قطعت يده مليا ثم أعدم بعد ذلك فإنه يأخذ نصف ما اخذ الشريك ويتبعان جميعا السارق بنصف قيمة السلعة الباقي وإن كان يوم قطعت يده لم يكن له من المال الا مقدار ما اخذ شريكه رجع عليه فشاركه ولم يرجع على السارق بشئ ولم يتبع به وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيطلبه أحدهما بحصته فيأخذ بحصته ثم يقدم صاحبه الغائب فيصيب الذي كان عليه الدين عديما انه يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه منه (فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل انه سرق منه ولا بينة له فقال استحلفه لي استحلف له في قول مالك (قال) إن كان المدعى عليه متهما بذلك موصوفا به استحلف وامتحن وهدد وإن كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شئ (قال) ولقد قال مالك في المرأة تزعم أن فلانا استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك الا بقولها (قال) قال مالك تضربا المرأة الحد ان كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه بالفسق
(٢٩٦)