يستحلفه (قلت) فان نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل (قال) نعم أرى ان يرد اليمين عليه (ما جاء نفي الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للأب ان يعفو (قال) قال مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة ان يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفو ولا يجوز لهم ان يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير (قال) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى أن يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير (قال مالك) وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الأب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز (قلت) فان عفت العصبة أو الأب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية (قال) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطأ على أقل من الدية والخطأ (3) الا ان يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك (قال ابن القاسم) ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فان عفا وليس بملي لم يجز عفوه (قال) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والاخر غائب فأراد الحاضر ان يقتل (قال) قال مالك ليس له ذلك أنما له ان يعفو فيجوز العفو على الغائب واما ان يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب (قلت) أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائل ولا يقتل له (قال) نعم (قلت) أرأيت أن ادعى القاتل بينة غائبة على العفو (قال) أرى ان يتلوم له السلطان (قلت) أرأيت أن وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى السلطان (قال) قال مالك يؤدبون ولا شئ عليهم
(٤٣٨)