يشتريه (قلت) وكذلك هذا في المساكن إذا سكن الرجل حياته في وصيته أو غير وصيته (قال) نعم (قلت) أرأيت هذا الذي أوصى لرجل بخدمة عبد له أيجوز له أن يبيعه من الورثة بدين في قول مالك (قال) لا أرى بذلك بأسا ولا أقوم على حفظه عن مالك (قلت) ولا يجوز لي أن أبيع خدمته من أجنبي مثل ما كان يجوز فيما بيني وبين الورثة (قال) قال مالك لا ينبغي له أن يبيع خدمته من أجنبي لأنه غرر لا بدري كم يعيش إلا أن يوقت وقتا قريبا وليس بالبعيد (قلت) وما هذا القريب (قال) السنة والسنتان والامر المأمون ولا يكريه إلى الاجل البعيد الذي ليس بمأمون وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أنى اكتريت من رجل عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله وما أرى به بأسا (قلت) فما فرق ما بين الخدمة التي أوصى بها وهذا الذي ابتدأ إجارة العبد جوزته لهذا ولم تجوزه لذلك الاجل البعيد (قال) لان سيد العبد إذا مات ثبت الكراء لمن تكاراه على الورثة حتى يستكمل سنيه ولان الموصى له بالخدمة إذا مات بطل فضل ما تكارى إليه لأنه يرجع إلى الورثة ولا يجوز من ذلك الا الامر المأمون (قلت) فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فاكراه الموصى له بالخدمة اكراه عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم ولا يشبه هذا الموصي له بالخدمة حياته لان من أوصى بخدمة عبده سنين ثم مات الذي أوصى له بخدمة العبد فورثته يرثون خدمته بقية تلك السنين (قلت) أرأيت الذي أوصى له بخدمة عبده حياته فصالح الورثة من خدمته على مال أخذه فمات العبد وبقي المخدم حيا أيرجع عليه الورثة بشئ مما أخذ منهم أم لا (قال) لا يرجعون عليه بشئ (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم وهو بيع تام لأنهم إنما أخذوه ليجوز فعلهم فهو كالشراء التام في الرجل يوصى بسكنى داره أو بخدمة (عبده لرجل يريد أن يؤاجرها) (قلت) أرأيت أن أوصى لي بسكنى داره أيكون لي أن أؤاجرها أم لا (قال) نعم
(٦٣)