لا يقبل قوله على نض البيع الا ببينة تقوم له لان بيع السلطان بمنزلة بيع السيد الا ترى ان السيد لو باع العبد ثم أقر بعد ذلك أنه قد كان أعتقه لم يقبل قوله على نقض البيع الا ببينة وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن قال قد كنت أعتقته قبل أن يأبق مني أو دبرته قبل أن يأبق (قال) اما التدبير فلا يصدق فيه واما العتق فلا أرى أيضا ان يقبل قوله لأنه لو باعه هو نفسه ثم قال قد كنت أعتقته لم يقبل قوله (قلت) أرأيت إذا أتى سيدها وهي أمة له وقد كان باعها السلطان بعدما حبسها سنة فقال سيدها قد كانت ولدت مني وولدها قائم (قال) أرى ان ترد إلى سيدها إذا كان ممن لا يتهم عليها لان مالكا قال في رجل باع جارية له وولدها ثم قال بعد ذلك هذا الولد الذي بعت معها هو مني (قال مالك) إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت عليه وقال في العتق ان أقر انه قد كان أعتقها فلا يصدق ولا ترد عليه الا ببينة (قلت) فإن لم يكن معها ولد فقال بعد ما باعها قد كانت ولدت مني (قال) لا ترد (وقال غيره) (1) في الجارية ليس يقبل قوله ولا يرد البيع به كما لا يرد إذا قال قد أعتقت الا ان يكن مع الجارية ولد بيعت به أو كانت الجارية حاملا يوم بيعت منه فيقبل قوله ولا ترد لأنه يستلحق نسب الولد الذي معها وهذا أحسن من قول ابن القاسم.
(فيمن اغتصب عبدا فمات) (قلت) أرأيت لو أن رجال اغتصب عبدا فمات عند الغاصب موتا ظاهرا أيضمن الغاصب قيمته في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن لقيمته (قلت) أرأيت العبد الآبق أيجوز تدبير سيده فيه وعتقه (قال) نعم لأنه لم يزل ملكه عنه بإباق العبد (قلت) أرأيت العبد الآبق أيبيعه سيده وهو ابق (قال) قال مالك لا يجوز (قلت) أرأيت من وهب عبدا له آبقا أتجوز فيه الهبة أم لا (قال) إذا كانت الهبة