(في جناية المعتق إلى أجل) (قلت) أرأيت المعتق إلى سنين إذا جنى جناية ما يقال لسيده في قول مالك (قال) يقال لسيده ادفع خدمته أو افد الخدمة فان رفع الخدمة خدم حتى إذا حل الاجل عتق العبد وينظر إلى ما بقي من أرش الجناية فيكون ذلك على العبد إذا عتق وإن كان استوفى قيمة جنايته من الخدمة قبل أجل العتق رجع العبد إلى سيده فإذا حل الاجل عتق العبد وان افتكه سيده خدمه بقية الاجل ثم إذا عتق لم يتبعه السيد بشئ مما افتكه به من أرش الجناية (في المدبر يجنى على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجنى على آخر) (قال) وقال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه سيده إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح آخر وهو عند الذي اخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من اخذه بجريرته ليس اسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلام رقبة العبد. المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى دفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فان يدفع بجنايته أيضا لان العبد إذا أسلم إلى المجروح كان مالا من ماله ان شاء باع وان شاء وهب (قال) ابن وهب وابن نافع قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة في المدبرة انها إذا جنت فان سيدها بالخيار ان شاء بان يخرج ما جنت فيفتدى بذلك خدمتها فعل وان هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت ويحسب ذلك فان أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها وان مات سيدها فعتقت في ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها (قال مالك) وعبد العزيز قضى بذلك عمر بن عبد العزيز (ابن وهب وابن نافع) قال مالك وعبد العزيز فان أدركها دين يفها إذا مات سيدها فالذي جرحت أحق بها الا ان يفدوها بما بقي من خراجها إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين
(٣٤٧)