زنى بها (قال) ولم اسمع منه في المجنونة شيئا والمجنونة عندي مثل الصبي وأشد (قلت) أرأيت امرأة زنت بصبي مثله يجامع الا انه لم يحتلم (قال) قال مالك ليس هو زنا (قلت) أرأيت المرأة تزني بالمجنون أيقام عليها الحد في قول مالك (قال) نعم في رأيي (قلت) أفيحد قاذف المجنون في قول مالك (قال) نعم (في المسلم يزني بالذمية) (قلت) أرأيت المسلم يزني بالذمية (قال) قال مالك يحد الرجل وترد المرأة إلى أهل دينها (قلت) أرأيت أن أراد أهل دينها ان يرجموها أيمنعهم مالك من ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال يردون إلى أهل دينهم فأرى انهم يحكمون عليها بحكم دينهم ولا يمنعون لان ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك.
(في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة) قلت) أرأيت لو أن رجلا غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو أتى نائمة أيكون عليه الحد والصداق جميعا في قول ملك (قال) قال مالك في الغصب ان الحد والصداق يجمعان جميعا على الرجل وارى المجنونة التي لا تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة (وقد قال) مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء وقال عطاء إن كان عبدا ففي رقبته (وقال ربيعة) في النائمة ان على من أصابها الحد (في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعى الجهالة) (قلت) أرأيت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول ظننت أنها تحل لي (قال) قال مالك من وطئ جارية هي عنده رهن انه يقام عليه الحد (قال ابن القاسم) ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة (قال) وقال مالك في حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين انه لا يؤخذ به (وقال مالك) أرى ان يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة