(في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم) (قلت) فهل ذكر لكم مالك ان الامام يبدأ فيرحم ثم الناس إذا كان اقرار أو حبل فإذا كانت البينة فالشهود ثم الامام ثم الناس (قال) لم يكن مالك يعرف هذا وقال مالك يأمر الامام برجمه وإنما الرجم حد مثل القتل والقطع يأمر الامام بذلك (قلت) فهل يحفر للمرجوم في قول مالك (قال) سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد فيه حدا انه يحفر له أو لا يحفر له أو لا يحفر له الا ان الذي أرى انه لا يحفر له (قال) وقال مالك ومما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها ولا أطاق ذلك (قلت) فهل يربط المرجوم في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ان يربط (قلت) فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وما هي والرجل الا سواء (قلت) لابن القاسم هل يصلى على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن (قال) قال مالك نعم الا ان الامام لا يصلى عليه (قال) وقال مالك وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في المقتول في القود لا يصلى عليه الامام ويصلى عليه أهل بيته والناس.
(في المرأة تقر بوطئ رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن امرأة أقرت على نفسها بالزنا انها زنت بهذا الرجل وقال الرجل تزوجتها ولا بينة بينهما وأقر بوطئها (قال) قال مالك وسئل عن رجل وامرأة وجدا في بيت واحد فزعم أنه تزوجها ويقران بالوطئ (قال) قال مالك إن لم يأتيا ببينة أقيم عليهما الحد فأرى مسألتك مثل هذا (في الزاني بالصبي والصبية والمجنون) (قلت) أرأيت الذي يزني بالصبية التي يجامع مثلها أو المجنونة أيقام عليه الحد في قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك في الصبية إذا كان مثلها يجامع أقيم الحد على من