إلى من هو فوقه فيقيم الحد (قلت) أرأيت القاضي إذا نظر إلى رجل اغتصب من رجل مالا ولم يره غير أيحكم له عليه أم لا في قول مالك (قال) لا أرى ان يحكم به وإنما هو شاهد فليرفع ذلك إلى من هو فوقه ولم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا سئل عما يختصم الناس فيه فيما بينهم عند القضاة ثم يقر بعضهم للبعض ثم يجحدون ولا بحضر ذلك أحد الا القاضي أترى ان يقضي بما أقروا به ويمضي ذلك عليهم (قال) لان ما أقر به مما يعلمه غيره بمنزلة ما اطلع عليه من حدود الناس فلا يجوز له في اقرار بحق ولا في حد يشهد عليه وحده الا بشهود غيره أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من هو فوقه وذلك أن ناسا ذكروا عن أهل العراق انهم فرقوا بين الحدود والاقرار فقالوا ينفذ الاقرار في ولايته ولا ينفذ فيما أقروا به عنده قبل أن يلي أو يشهد عليه أحد فسئل مالك عنه فلم ير ذلك الا واحدا كله.
(في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه) (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين كم يضرب أحدا أم حدين في قول مالك (قال) حدا واحدا في قول مالك (قلت) أرأيت أن قال لست لفلانة لامه أيكون عليه الحد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا حد عليه (قلت) أرأيت إذا قال الرجل لامرأته في ولدها منه لم تلدي هذا الولد مني وقالت المرأة بل قد ولدته منك (قال) أرى إن كان أقربه قبل ذلك كان ولده ولم يكن له ان يلاعن منه وليس بقاذف لان مالكا قال إذا قال الرجل للرجل لست لامك لم يكن عليه شئ (قلت) ترى أنه قد قطع نسب ابنه هذا حين قال لست لامك (قال) لا ليس فيه قذف ولا قطع نسب ولو كان هذا يكون فينسب ابنه قاطعا لنسب ابنه كان من قال لرجل أجنبي لست لامك قاطعا لنسبه من أبيه فلما كان في الأجنبي لا يكون قاطعا لنسبه من أبيه ولا قاذفا لامه إذا قال لست لامك فكذلك الأب في ولده (قلت) أرأيت إن لم يقر به قط ولم يعلم بالحمل فلما ولدته قال ليس هذا ولدك أو لم تلديه وقالت المرأة الولد ولدي ولدته على فراشك (قال) الولد ولده الا ان ينتفي منه لان من أقر بالوطئ في قول مالك فالولد