موته بخمس سنين والثلث يحملها فأعتقها الوارث بعد موته مضي الخمس سنين ممن يكون هذا العتق أمن الميت أم من وراثه (قال) قال مالك العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث (قلت) فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها (قال) لا ليس له أن يردها لان عتقه إياها هبة منه لها خدمتها (قلت) أرأيت أن هلك وترك ابنين فأوصى بعتق أمة له بعد خمس سنين من بعد موته فأعتقها أحد الوارثين بعد موته (قال) إنما عتقه ها هنا وضع خدمة فيوضع غن الأمة حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتها فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة (قلت) ولا يضمن الوارث الذي أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها (قال) لا في الرجل يوصى لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله والثلث يحمل جميع رقبة العبد (قال) قال مالك هو حر (قلت) فإن كان في الثلث فضل عن رقبة العبد (قال) قال مالك يعطى ما فضل من الثلث بعد قيمة رقبته (قلت) فإن كان الثلث لا يحمل رقبته (قال) قال مالك يعتق منه ما حمل الثلث (قال) مالك وذلك أنى رأيت أن يعتق جميعه في الثلث لان العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزأ أعتق عليه كله (قال) مالك فالعبد في نفسه إذا عتق منه جزء أحرى أن يستكمل ما بقي منه على نفسه (قال ابن القاسم) وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق لان ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال سيده بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما بقي في يديه من ماله لم يعتق ما بقي منه فيما بقي من ثلث سيده ألا ترى أن مالكا قال إنما أعتقه فيما بقي من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه (قال) مالك فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره وهذا وجه ما سمعت واستحسنت (قال ابن وهب) وقول ربيعة أنه يقوم في مال نفسه حتى
(٢٧)