على أن المار الذي يسمع ولم يشهداه لا يشهد لان الرجل قد يتكلم بالشئ ويكون الكلام قبله أو بعده مما لا تقوم الشهادة الا به أو تسقط الشهادة عن المشهود عليه به وان أفرد هذا الكلام وحده كانت شهادة فهذا مما يدلك على أنه لا يجوز الا ان يشهد على ذلك ويحضر لذلك.
(في اختلاف الشهادة في الزنا) (قلت) أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا الا انهم مقرون ان شهادتهم ليست على فعل واحد أيحد الشهود في قول مالك (قال) نعم يحدون عند مالك إذا لم يشهدوا على فعل واحد لأنهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدوا كلهم وإنما يقام الحد على المشهود عليه إذا شهدوا على زنا واحد (في القاذف يقذف وهو يحد) (قلت) أرأيت الذي يقذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذف اخر أو قذف الذي يجلده (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان يضرب الحد ثمانين مبتدأ ذلك من حين يقذف ولا يعتد بما مضى من الأسواط (قلت) وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له وافتراؤه على غيره سواء يعد ما قد ضرب أسواطا (قال) نعم وهو على ما وصفت لك في هذا كله (قال) وقال مالك ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ثم إذا قذفه فبعد ذلك ضرب له أيضا فكذاب هذا عندي يبتدأ به (في شهادة القاذف والكتاب عليه بالقذف) (قلت) أرأيت القاذف متى تسقط شهادته عند مالك إذا قذف أم حتى يجلد (قال) قال مالك في القاذف إذا عفا المقذوف عن القاذف جاز عفوه إذا لم يبلغ السلطان فان أراد المقذوف ان يكتب عليه بذلك كتابا متى ما أراد أن يقوم عليه بذلك فذلك له (قلت) أفيكون العفو على أنه متى ما بدا لي قمت في حدى في قول مالك (قال) نعم الا ترى ان مالكا قال يكتب بذلك كتابا انه متى ما شاء ان يقوم به قام به وشهادته